السيد الخوئي
29
مباني تكملة المنهاج
إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه فالأظهر الجواز ( 1 ) ( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك ( 2 ) . ( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم ( 3 ) وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث ( 4 ) . ( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى على الورثة بموته ، وأنه ترك مالا عندهم ، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، وإلا فعليهم الحلف إما على نفي العلم